السيد محمد صادق الروحاني
513
منهاج الفقاهة
ولو كان في الأرض زرع قد أحصد وجب إزالته لما ذكرنا ، وإن لم يحصد { 1 } وجب الصبر إلى بلوغ أو أنه للزوم تضرر البائع بالقلع . { 2 } وأما ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجهل ، { 3 } كما لو وجدها مستأجرة ، ومن ذلك يعلم عدم الأجرة لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة